منتديات الحبوبي
( مرحبا حبايبنا )
حبايب انتو اليوم زائر عدنه
تــــعــــال وســــجــــل
وتــلـكـه كـلشي عــــدنه موجود
فــــهــــــلا وســـهـــــــلأ
منتديات الحبوبي
( مرحبا حبايبنا )
حبايب انتو اليوم زائر عدنه
تــــعــــال وســــجــــل
وتــلـكـه كـلشي عــــدنه موجود
فــــهــــــلا وســـهـــــــلأ
منتديات الحبوبي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


عــأم بكل المواضيع العالمية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
سلام عليكم //////تدعي ادارة المنتدى الحبوبي ** الى كل الزوار والاعضاء المسجلين في المنتدى لحرص عليه يجب احترام الكل هنا ** ونطلب من جنابكم الكريم برفع مستوى المنتدى شاكرين تعاونكم معنا المدير العام

 

 تقرير عن ضمانات المتهم قبل وإثناء المحاكمة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الذهبي
حبوب زغيرون
حبوب زغيرون
الذهبي


عدد المساهمات : 316
تاريخ التسجيل : 26/08/2011
العمر : 40
الموقع : العراق

تقرير عن ضمانات المتهم قبل وإثناء المحاكمة Empty
مُساهمةموضوع: تقرير عن ضمانات المتهم قبل وإثناء المحاكمة   تقرير عن ضمانات المتهم قبل وإثناء المحاكمة Emptyالأحد يناير 08, 2012 5:25 am

ضمانات المتهم قبل وإثناء
المحاكمة:-




المقدمة :-






إن فكرة إنشاء محكمة جنائية دولية ليست وليدة الحاضر.فقد توجهت
الشعوب إليها مع ظهور أفعال الإرهاب والجرائم المرافقة للحروب حيث نمت الحاجة
اليها بظهور المشاكل القانونية فيما يتعلق بمقاضاة المتهم عن تلك الجرائم


دوليا
ام وطنيا :- ونتيجة لذلك فقد عقدت الدول اتفاقيات ومعاهدات أقرت فيها أفعالا معينة
ونصت على إجراءات لها قيمة تنفيذية من الدول المنضمة . لقد بذلت جهود للتغلب على
صعوبة إمكان أيجاد لمحكمة جنائية دولية يحتاجها الدولي مما يجعل الحكومات ، الى جانب التقدم ، قادرة على حماية حقوق
الإنسان الدولية


ومع
ان نظام المحكمة الجنائية الدولية معروض منذ سنة 1953 م ويعكس المتحدة الجماعة
الدولية ، وهو ما يزرع اليأس أذهاننا فكرة
أنشاء المحكمة حيث إن دساتير بعض الدول لا
تسمح بإنشاء محاكم غير عادية وان قرارات المحكمة تفتقر إلى قوة ملزمة . لكن هذه
الانتقادات مردود عليها في إن دستور كل دولة ينظم الانتقادات فانه يسري كذلك على
اتفاقيات تسليم المجرمين التي تحرمها غالبية الدساتير ، وأما الافتقار الى القوة
الملزمة لتنفيذ قرارات المحكمة فان الإلزام يتحقق بتخلي الدول عن شعارات السيادة
التقليدية واحترام مبدأ التعايش السلمي



















القضايا الجنائية


تتعارض الإعمال الجنائية مع قواعد الجنائية ؟ في كندا ،
ينظر إلى العمل الجنائي على أنه موجه ضد المدونة الجنائية الكندية ..




1- (Criminal
Code of Canada
)



أو مع أي قانون فدرالي آخر مثل قانون العقاقير والمواد المخدرة
المضبوطة


2-
(Controlled Drugs and Substances Act)



في
القضية الجنائية التي تصل الى المحكمة، هناك جانبان الادعاء والدفاع
يرفع الإدعاء بالقضية للمحاكمة يسمى المحامي
الذي يترافع في القضية بمحامي الإدعاء أو التاج وتشير كلمة "التاج" إلى
دور المحامي كممثل للدولة إذا كان يوجد ضحية في الجريمة فسيعين محاميه الخاص حيث
لا يعتبر محامي التاج محاميه الخاص. كما قد يوجد شهود على الجريمة سيعينون محاميهم
الخاص أيضاً يُدعى الشخص الذي ارتكب الجريمة المتهم أو المدعى عليه للمتهم الحق في
تمثيل نفسه ولكن يتم تمثيله عادة من قبل محامي الدفاع فترض الشخص المتهم بريئاً
حتى تثبت إدانته إن من واجب الإدعاء أن يُثبت بما لا يرقى إليه الشك بأن الشخص
مذنب. إذا لم يتمكن الإدعاء من إثبات ذلك فيتم تبرئة ساحة المتهم واعتباره حراً.
يضمن الميثاق الكندي للحقوق والحريات


3-(Canadian Charter of Rights
and Freedoms
)



حقوق الشخص المتهم


إذا
ثبت أن الشخص المتهم مذنب، فسيتلقى حكماً أو عقوبة. ويتراوح ذلك من غرامة صغيرة
الى فترة


طويلة في سجن ، حسب نوع الجريمة ( لا توجد عقوبة أادام في كندا )




قانون العدالة الجنائية الخاص بالشباب


4- (Youth Criminal Justice Act)


هو
قانون فدرالي خاص بالشباب (الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة
) الذين يُتهمون بارتكاب جناية. يقوم
هذا القانون على فكرة تفيد بأنه يجب أن لا يعامل الشاب بنفس الطريقة التي يعامل
بها الشخص الراشد المتهم أو المُدان بجناية. يسمح القانون كذلك للشباب الذين
اقترفوا جريمة لأن يصححوا سلوكهم ويصبحوا جزءاً من مجتمعهم مرة ثانية


في
أونتاريو، يذهب الشخص المتهم بتهم جنائية والذي يقل عمره عن 18 سنة الى محكمة عدل
الشباب
(Youth Justice Court)
.





القضايا المدنية




في
القضية المدنية، يدعى كلا الطرفين بالمتقاضيين
. يُدعى الشخص يرفع القضية أمام المحكمة بالمدعي ويدعى الشخص
الذي يرد على ذلك بالمدعى عليه
.


تتم
مقاضاة شخص ما أو منظمة بواسطة القانون المدني يعتبر قانون العائلة وقانون العمل أمثلة
على القانون المدني .


إذا
كان أي إدعاء مدني صحيحاً، فمن المحتمل أن يوضح الحاكم كيفية حل المشكلة.
واعتماداً على القضية، فقد يطلب الحاكم من المدعى عليه دفع تعويضات للمدعي، أو
تقديم إعتذار علني، أو وقف نشاط أو عمل ما. مثلاً، إذا تقدمت بشكوى ضد صحيفة
لنشرها معلومات غير صحيحة ومؤذية عنك، قد يطلب القاضي من الجريدة أن تنشر تصحيحاً
واعتذاراً وأن تدفع لك مبلغاً من المال لقاء فقدان السمعة التي عانيت منها
.





حقوق وضمانات
الانسان أمام المحاكم الجنائية :-


يتمتع الأفراد فى الدولة القانونية بالحقوق
والحريات، والمشرع يسبغ الحماية الدستورية والقانونية الكاملة عليها، ومن هذه
الحقوق ما هو طبيعي لا يحتاج إلى تشريع كاشف لها، وإنما إلى تشريع مقرر لينظمها
ويقرر ضماناتها، ومنها ما هو وضعي مقرر بالتشريعات الدستورية وغيرها من التشريعات
الجنائية المكملة للدستور فى حمايتها



لا شك فى أن طبيعة
هذه الحقوق سواء أكانت حقوقا طبيعية أو حقوقا وضعية، أنما تُعَد حقوقا أساسية لا
يستطيع الفرد أن يحيا بدونها وبما يضمن احترامها ، ولا يجوز إهدارها باى
تشريع وإلا اعتبر غير دستورى



ثم أن هذه الحقوق تنمو وتزدهر فى الأنظمة
الديمقراطية، التى تقوم على الشرعية وسيادة القانون بصفة عامة والشرعية الدستورية
بصفة خاصة، ومن ثم تكفل حمايتها وضمانها،


ويضع القانون الحد بين ما هو مشروع وما هو غير
ذلك من ناحية، ويحدد إطار احترامها وضمانها ، سواء أكانت هذه الحماية دستورية أم
قانونية ، وفقا لنص المادة 66 من الدستور المصري 1971 من ناحية أخرى .


وسيادة القانون بسُمُوُّه وضمان احترامه من قبل
الحكام والمحكومين ؛ فى كفالته وضمانه للحقوق والحريات ، فما هو موقف قانون
الاجراءات الجنائية منها ومن هذه الضمانات



ويُعَدُّ اشتراك الأفراد فى إدارة شئون البلاد
واتخاذ القرارات تطبيقا للديمقراطية، جانبا من جوانب تمتع الأفراد بحقوقهم
وحرياتهم، سواء كانت مدنية أو سياسية أو أجتماعية أو ثقافية، والديمقراطية تفترض
سيادة القانون ، فلا يتصور تطبيق لسيادة القانون إلا فى نظام ديمقراطى، ولا يتصور
ديمقراطية بدون سيادة القانون،


فما تأثير ذلك على هذه الحقوق وضماناتها ؟


لا شك أن سلطة الدولة تقرر وفقا للقانون فى الدول
الديمقراطية وتطبيقا لمبدأ الشرعية، ويجب أن يتضمن مبادئ احترام هذه السلطة
بتعددها وتنوعها ، بحسب النظام السياسى القائم من ناحية، ومدى تطبيق الديمقراطية
وسيادة القانون من ناحية أخرى( )، فما هى حدود هذه السلطة وقيودها لضمان عدم
المساس بتلك الحقوق والحريات ؟


وهذا ما أكده الدستور المصرى فى المادة 64 التى
نصت على أن (سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة)، وفى المادة 65 التى نصت على:
(تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته، وهما ضمانان أساسيان لحماية الحقوق
والحريات
).


وتبدو وتتأكد العلاقة بين الدستور والقانون فى
سمو قواعد الدستور على قواعد القانون، وما هذه القواعد أو تلك إلا مبادئ وقيم
اجتماعية تفاعلت فى ضمير الأمم والشعوب لفترات طويلة تعارفت عليها ورسخت فى
وجدانها، فأثمرت عن وجود هذه الحقوق والحريات التى تضمنتها إعلانات حقوق الإنسان،
ونصوص الدساتير ومبادئه


ومن ناحية أخرى يعبر القانون عن تطور المجتمع
ومدى حاجته له، وبما ينطوى عليه من حقوق وحريات، تُعَدُّ محور نشاطه ومادة نصوصه
لكى تحقق وظيفة القانون فى ضمان إشباعها ، وتحقيق التوازن والتجانس
بينها، ومن
هنا تبدو العلاقة بين القانون والدستور ، لتقرر الحماية الدستورية والقانونية لها
، بوضع الضمانات العديدة من ناحية، وتنظيم القانون لها من ناحية أخرى ، الموضوعية
والإجرائية من ناحية ثالثة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://habooby.owno.com
 
تقرير عن ضمانات المتهم قبل وإثناء المحاكمة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تقرير الحق في زواج وتكوين الاسرة
» تقرير جاهز عن الثروة الحيوانية في الوطن العربي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الحبوبي :: مــــنــــتـــــدى الــطـــلابـي-
انتقل الى: